الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
الفصل الأول
طرق تقديم الإقرار الضريبي
أ- يلزم المكلف شخصيا أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار الضريبي للدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية متضمناً التفصيلات المتعلقة بدخله ومصاريفه وإعفاءاته ورصيد الضريبة المستحقة .
ب- يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون أو اي وسائل اخرى تعتمدها الدائرة لهذه الغاية ولا يعتد بالإقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك وتطبق في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القانون.