الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
إذا قام المكلف بتقديم أكثر من إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية نفسها تعتمد الدائرة الإقرار المقدم أولاً ولا يعتد بأي إقرارات ضريبية عدا الإقرارات المعدلة المقدمة لاحقاً وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الأول · طرق تقديم الإقرار الضريبي
الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
الإحالة
المادة 5 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.