الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015
الفصل الثالث
تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية
والاستثناء من تنظيمها
مع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام:-
أ- يلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
ب- تستثنى من تنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة الفئات التالية:-
1- المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة.
2- المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.