التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية

المادة 9من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5349، ص 6765
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5349ص 676516 تموز 2015

أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، يلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على (160000) دينار في السنة بتنظيم السجلات التالية على الأقل:- 1- سجل المُشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاستيراد الجمركية. 2- سجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته. 3- سجل الصادرات وإعادة التصدير ويتضمن تفصيلات إرساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولاً أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر، وأن يتضمن هذا السجل بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها. 4- سجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم. 5- كشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون. ب- للمدير أن يلزم أي شخص أو أي فئة من الأشخاص بتنظيم سجلات ومستندات تبين مقدار مبيعات كل منهم وتراعي طبيعة عمل هذه الجهات ونشاطها وله إعفاؤهم من تدقيقها وتصديقها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق .

الإحالة

المادة 9 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5349، ص 6765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية