التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 595916 كانون الأول 2019

أ- يتم تعيين مدير للنادي من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الهيئة وبموافقة المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى . ب- يتولى المدير المهام التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . 2- الإشراف على الموظفين والمستخدمين في النادي وسير العمل فيه . 3- المحافظة على أموال النادي وممتلكاته. 4- تنظيم جدول أعمال الهيئة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها . 5- الإشراف على حسابات النادي ومراقبتها وإعداد البيانات المالية لصندوق النادي وعرضها على الهيئة. 6- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك رواده من الأعضاء والضيوف وسجل لتدوين اقتراحات وشكاوى الأعضاء. 7- متابعة المعاملات المتعلقة بعمل النادي. 8- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة أو رئيسها .

الإحالة

المادة 11 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية