نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5613، ص 5959
- نُشر
- 16 كانون الأول 2019
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959)
حياة القانون
نظام نادي القضاة النظامين ساري
رقم 166 لسنة 2019 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959، نُشر في 16 كانون الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام نادي القضاة النظاميين رقم 61 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام نادي القضاة النظاميين رقم 61 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي الأردني. الرئيس : رئيس المجلس . النادي : نادي القضاة النظاميين المنشأ بمقتضى احكام قانون استقلال القضاء …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- تكون العضوية في النادي حكماً للقضاة العاملين. ب- يجوز للقضاة المتقاعدين الانتساب لعضوية النادي بناء على طلب خطي يقدمه من يرغب بالانتســاب وبموافقة الهيئة. ج- للمجلس بناء على تنسيب الهيئة منح عضوية النادي الفخرية لبعض الشخصيات القضائية …
المادة 6
ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي القضاة النظاميين) تودع فيه المبالغ المتأتية مما يلي :- أ- بدل الاشتراك الشهري وبدل الانتساب للنادي. ب- عوائد استخدام واستثمار مرافق النادي المختلفة. ج- الهبات والتبرعات التي ترد للنادي وتوافق عليها …
المادة 7
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري الذي يدفعه العضو على النحو التالي:- الدرجة بدل الاشتراك بالدينار العليا والخاصة 60 الدرجات من الأولى وحتى الثالثة 50 باقي الدرجات 40 ب- يلتزم القاضي المتقاعد الذي تمت الموافقة على انتسابه للنادي بدفع بدل انتساب …
المادة 8
أ- تتولى الإشراف على النادي هيئة ادارية يشكلها المجلس كل سنتين برئاسة قاض من الدرجة العليا وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس وثلاثة قضاة من الدرجات الأولى وحتى الثالثة وقاض متقاعد يسميه الرئيس. ب- في حال غياب رئيس الهيئة …
المادة 9
المادة 10
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للنادي وتقديم تقرير سنوي للمجلس عن أعمال النادي والتطلعات والمقترحات المستقبلية له. ب- الموافقة على طلبات القضاة المتقاعدين بالانتساب لعضوية النادي. ج- التنسيب للمجلس لانتداب …
المادة 11
أ- يتم تعيين مدير للنادي من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الهيئة وبموافقة المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى . ب- يتولى المدير المهام التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . 2- الإشراف على الموظفين والمستخدمين …
المادة 12
لا يجوز القيام بأي نشاط أو فعالية في النادي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة مع الالتزام باحترام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النادي وبما لا يمس النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مدونة السلوك القضائي …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام نادي القضاة النظامين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.