التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 595916 كانون الأول 2019

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي الأردني. الرئيس : رئيس المجلس . النادي : نادي القضاة النظاميين المنشأ بمقتضى احكام قانون استقلال القضاء . الهيئة : الهيئة الإدارية للنادي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . العضو : القاضي النظامي العامل والقاضي النظامي المتقاعد المنتسب للنادي . العائلة : الزوج أو الزوجة وأولادهما.

الإحالة

المادة 2 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية