التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5613، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5613ص 595916 كانون الأول 2019

أ- تكون العضوية في النادي حكماً للقضاة العاملين. ‌ب- يجوز للقضاة المتقاعدين الانتساب لعضوية النادي بناء على طلب خطي يقدمه من يرغب بالانتســاب وبموافقة الهيئة. ج- للمجلس بناء على تنسيب الهيئة منح عضوية النادي الفخرية لبعض الشخصيات القضائية أو القانونية المحلية والعربية والأجنبية العاملة أو المتقاعدة بصفتهم أعضاء شـــرف.

الإحالة

المادة 5 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5613، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية