التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة. المدير العام:مدير عام الدائرة. المديرية:أي مديرية في مركز الدائرة. اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية