التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- ا- اجراء مسح شامل لاراضي المملكة وتنفيذ جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها. ب- تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته. ج- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها اعتمادا على شبكة المثلثات الوطنية من الدرجات الاولى والثانية والثالثة التي يتولى المركز الجغرافي الملكي الاردني انشاءها. د- انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها. هـ- ادارة املاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التأجير والتفويض والتخصيص وكذلك استملاك الاراضي لغايات النفع العام. و- اجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتعديله لغايات اجراء المعاملات التسجيلية. ز- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها. ح-تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتماها اساساَ لنظام المعلومات الوطني. ط- تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية