الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام.
د- الإدارات التالية:-
1-إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الموارد البشرية.
ب- مديرية الشؤون المالية.
ج- مديرية الشؤون الإدارية.
د- مديرية الأرشفة والوثائق.
هـ- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
2-إدارة الشؤون الفنية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التدقيق والتقدير العقاري.
ب- مديرية التسوية والمساحة.
ج- مديرية الخدمات المساحية.
د- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
هـ- مديرية ادارة المخاطر.
3- إدارة شؤون أملاك الدولة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الاستملاك.
ب- مديرية المحافظة على أملاك الدولة.
ج- مديرية استثمار أملاك الدولة.
4- إدارة شؤون التسجيل وتتكون من مديريات التسجيل في المحافظات والألوية.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الاتصال والإعلام.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية تسهيل الاستثمار.
و- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة التحول الالكتروني .