التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- الإدارات التالية:- 1-إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الموارد البشرية. ب- مديرية الشؤون المالية. ج- مديرية الشؤون الإدارية. د- مديرية الأرشفة والوثائق. هـ- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 2-إدارة الشؤون الفنية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التدقيق والتقدير العقاري. ب- مديرية التسوية والمساحة. ج- مديرية الخدمات المساحية. د- مديرية تكنولوجيا المعلومات. هـ- مديرية ادارة المخاطر. 3- إدارة شؤون أملاك الدولة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الاستملاك. ب- مديرية المحافظة على أملاك الدولة. ج- مديرية استثمار أملاك الدولة. 4- إدارة شؤون التسجيل وتتكون من مديريات التسجيل في المحافظات والألوية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الاتصال والإعلام. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديرية تسهيل الاستثمار. و- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة التحول الالكتروني .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية