الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999
أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى(لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
مساعد المدير العام نائبا للرئيس.
مديري الإدارات في الدائرة.
مديري المديريات في مركز الدائرة الذين يسميهم المدير العام .
ثلاثة من مديري مديريات التسجيل في المحافظات يختارهم المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد .
ب-تختص اللجنة بما يلي:-
1-بحث خطط الدائرة ومشروعاتها وبرامجها ومتابعة تنفيذها.
2-متابعة سير العمل في الدائرة وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء.
3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة.
4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.
ج-ترفع اللجنة توصياتها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.