التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى(لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: مساعد المدير العام نائبا للرئيس. مديري الإدارات في الدائرة. مديري المديريات في مركز الدائرة الذين يسميهم المدير العام . ثلاثة من مديري مديريات التسجيل في المحافظات يختارهم المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد . ب-تختص اللجنة بما يلي:- 1-بحث خطط الدائرة ومشروعاتها وبرامجها ومتابعة تنفيذها. 2-متابعة سير العمل في الدائرة وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء. 3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة. 4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها. ج-ترفع اللجنة توصياتها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية