التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4393، ص 4886
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999

أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ان يدعو اياً من العاملين في الدائرة او خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ج-يختار المدير العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود و المعاملات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4393، ص 4886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية