الجريدة الرسميةالعدد 4393ص 488616 تشرين الثاني 1999
أ-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ان يدعو اياً من العاملين في الدائرة او خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج-يختار المدير العام احد موظفي الدائرة اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود و المعاملات الخاصة بها.