التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

يفقد عضو المجلـس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . ب-اذا فقد أي شرط من شروط العضوية . ج-اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من الاسباب . د-اذا قبلت استقالته من العضوية من قبل المجلس. هـ- اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للهيئة قبل انتهاء السنة المالية او خلال ستة اشهر من انتهاء استحقاق الالتزامات ايهما اسبق .

الإحالة

المادة 16 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية