التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
نُشر
6 آب 2007
المواد
27
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هيئة تنشيط السياحة ساري

رقم 79 لسنة 2007 · 27 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136، نُشر في 6 آب 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2021
2021بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 65 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 65 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 69 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 35 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام هيئة تنشيط السياحة رقم 62 لسنة 1997 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 27

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والاثار. الوزير : وزير السياحة والاثار. الهيئة : هيئة تنشيط السياحة. المجلس : مجلس ادارة …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى ( هيئــة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنها اي محام في …

المادة 4

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها المهام التالية :- أ- تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السياحة التاريخية والاستجمام والسياحة الصحية والتعافي و الدينية وسياحة …

المادة 5

أ - تتألف الهيئة العامة في الهيئة من أعضاء عاملين وأعضاء مؤازرين على النحو التالي:- 1- الأعضاء العاملون:- أ - وزارة السياحة والآثار ويمثلها الوزير أو من يسميه لهذه الغاية. ب - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها أو من يسميه …

المادة 6

يقدم طلب الانتساب الى الهيئة من الاعضاء المؤازرين وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المقررة على ان يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط.

المادة 7

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعين سنويين عاديين على الاقل يكون الاول في شهر آذار والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة في التاريخ الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها . ب-توجه …

المادة 8

أ- يشترط لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاعضاء العاملين ان يكونوا :- 1-مسددين للرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن السنة التي سيعقد خلالها الاجتماع وفقاً لاحكام هذا النظام . 2-مسددين لجميع المساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة عن …

المادة 9

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :- 1-بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والمساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة وفقاً …

المادة 10

أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي الذي يعقد في شهـــر آذار المهام والصلاحيات التالية :- 1-مناقشة التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية العامة والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة والمصادقة عليها …

المادة 11

أ- يشكل مجلس ادارة الهيئة من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او من يفوضه خطيا بذلك. 2- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو من يفوضه خطيا بذلك. 3-مدير عام هيئة موقع المغطس …

المادة 12

يرسل المجلس الى الوزارة نسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة .

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل ولا …

المادة 14

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة وعرضها على الهيئة العامة . ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة …

المادة 15

أ- يعين المدير بقرار من المجلس ومصادقة الوزير عليه على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات التي …

المادة 16

يفقد عضو المجلـس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . ب-اذا فقد أي شرط من شروط العضوية . ج-اذا الغي ترخيص المكتب او الشركة او الجهة التي يمثلها لاي سبب من …

المادة 17

أ - يفقد الأعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او إشهار إفلاسها. 2- فصله بقرار معلل من المجلس. 3-استغلاله مركزه او عضويته في الهيئة لتحقيق منفعة له بشكل مباشر أو غير …

المادة 18

إذا شغر مركز أي عضو من الأعضاء المعينين في المجلس تقوم الهيئة بإعلام الجهة التابع لها لتسمية عضو آخر.

المادة 19

أ - يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :- وزير الصحة . وزير الداخلية . وزير السياحة والآثار . وزير النقل . وزير الخارجية وشؤون المغتربين . وزير المالية او من يفوضه . مدير عام الخدمات الطبية …

المادة 20

أ- يتولى مجلس الأمناء وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي وذلك من خلال ما يلي :- وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في المملكة والإشراف على تنفيذها . وضع الخطط التنفيذية …

المادة 21

أ‌- ينشأ في الهيئة حساب مستقل عن حسابات الهيئة يسمى (حساب المخاطر السياحية) ويكون له محاسب قانوني . ب‌- يهدف الحساب الى ما يلي:- 1- التحوط تجاه المخاطر التي يتعرض لها القطاع السياحي. 2- تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الأزمات …

المادة 22

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 23

أ - تتألف موارد الهيئة المالية مما يلي :- مساهمة الحكومة التي تخصصها للهيئة في الموازنة العامة للدولة . مساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ ثلاثمائة الف دينار سنوياً . مساهمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بمبلغ مئتين …

المادة 24

يحرم عضو الهيئة من الاستفادة من حقوق العضوية وميزاتها ما لم يكن قد سدد الرسوم والاشتراكات والمساهمات والالتزامات المترتبة عليه للهيئة بموجب احكام هذا النظام .

المادة 25

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة القائمة حاليا الى الهيئة المؤسسة بموجب هذا النظام كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويتولى الوزير دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء المجلس الجديد وفقا لاحكام هذا النظام خلال ستين يوما من …

المادة 26

اذا حلت الهيئة لأي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 27

يلغى نظام هيئة تنشيط السياحة رقم (62) لسنة 1997 والتعديلات التي طرأت عليه .

اسأل مساعدك عن نظام هيئة تنشيط السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية