التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ - يفقد الأعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او إشهار إفلاسها. 2- فصله بقرار معلل من المجلس. 3-استغلاله مركزه او عضويته في الهيئة لتحقيق منفعة له بشكل مباشر أو غير مباشر. ب - للهيئة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، في حال عدم قيامه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام دون ان تسقط عنه هذه المستحقات .

الإحالة

المادة 17 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية