التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ - يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :- وزير الصحة . وزير الداخلية . وزير السياحة والآثار . وزير النقل . وزير الخارجية وشؤون المغتربين . وزير المالية او من يفوضه . مدير عام الخدمات الطبية الملكية . مدير عام الهيئة . مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان . رئيس جمعية المستشفيات الخاصة . رئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية . نقباء النقابات الصحية ذات العلاقة . رئيس جمعية الفنادق الأردنية . رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية . عضوين اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس مجلس الأمناء . ب- يسمي رئيس الوزراء أحد أعضاء مجلس الأمناء رئيسا له . ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين . د- لمجلس الأمناء دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت . هـ- يسمي رئيس مجلس الأمناء من بين موظفي الهيئة أمين سر لمجلس الأمناء يتولى إعداد جدول أعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .

الإحالة

المادة 19 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية