التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة السياحة والاثار. الوزير : وزير السياحة والاثار. الهيئة : هيئة تنشيط السياحة. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير العام للهيئة. الحساب: حساب المخاطر السياحية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. لجنة إدارة الحساب: لجنة إدارة الحساب المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الهيئة : الهيئة العامة للهيئة. السياحة الصحية والتعافي : تشمل السياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية والتأمل والسياحة الرياضية وسياحة المنتجعات وسياحة الأكل الصحي وأي نمط آخر يقرره مجلس الأمناء . مجلس الأمناء : مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي المشكل بموجب أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية