التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ‌- ينشأ في الهيئة حساب مستقل عن حسابات الهيئة يسمى (حساب المخاطر السياحية) ويكون له محاسب قانوني . ب‌- يهدف الحساب الى ما يلي:- 1- التحوط تجاه المخاطر التي يتعرض لها القطاع السياحي. 2- تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الأزمات التي قد يتعرض لها. 3- مساعدة القطاع السياحي في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل. ج- 1- تشكل لجنة من خمسة أعضاء لإدارة الحساب، ثلاثة منهم من أعضاء المجلس واثنان منهم من خارج الهيئة. 2- يسمي الوزير رئيس واعضاء لجنة ادارة الحساب. د- تجتمع لجنة إدارة الحساب بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها. هـ- تتولى لجنة ادارة الحساب دراسة الطلبات المقدمة من القطاع السياحي واتخاذ القرار المناسب بشأنها على ان تحدد شروط واجراءات الحصول على المساعدات والتسهيلات وضمانات تسديدها وكافة الأمور المتعلقة بالحساب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. و- يمول الحساب مما تخصصه له الهيئة من مواردها المالية المنصوص عليها في هذا النظام والتبرعات والهبات والمنح التي ترد للهيئة لمصلحة الحساب بقرار من المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ز- يتم تحصيل أموال الحساب بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.

الإحالة

المادة 21 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية