الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة وعرضها على الهيئة العامة .
ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة وعرضها على الهيئة العامة .
ج-وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وبرامج الهيئة السنوية والدورية في الاسواق الخارجية .
د-دراسة الامور المتعلقة بالتنمية السياحية في المملكة وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك.
هـ-الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود وتسمية المفوض بالتوقيع عنه .
و-اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية .
ز- تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة على ان تكون رئاسة هذه اللجان من أعضاء المجلس وله تشكيل أي لجان خاصة ويحدد المجلس صلاحياتها ومهامها ومدى ارتباطها به وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها في قرار تشكيلها على ان ترفع هذه اللجان قراراتها وتوصياتها للمجلس .
ح-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وتعيين الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم واجتماعات اللجان .
ط-تحديد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها .
ي-أي مهام اخرى متعلقة بشؤون الهيئة واهدافها .