التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار التقرير السنوي لاعمال الهيئة والميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية المتعلقة بالسنة المالية السابقة وعرضها على الهيئة العامة . ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية التقديرية والخطة المستقبلية للهيئة وعرضها على الهيئة العامة . ج-وضع السياسة العامة للتسويق والترويج السياحي وبرامج الهيئة السنوية والدورية في الاسواق الخارجية . د-دراسة الامور المتعلقة بالتنمية السياحية في المملكة وباستراتيجية السياحة المعتمدة من الجهات الرسمية والتعاون مع الوزارة في اعداد الدراسات والاحصاءات الخاصة بذلك. هـ-الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود وتسمية المفوض بالتوقيع عنه . و-اقرار الحوافز التشجيعية التي تمنح لاعضاء الهيئة العامة واعتماد التسهيلات اللازمة للمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية . ز- تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة على ان تكون رئاسة هذه اللجان من أعضاء المجلس وله تشكيل أي لجان خاصة ويحدد المجلس صلاحياتها ومهامها ومدى ارتباطها به وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها في قرار تشكيلها على ان ترفع هذه اللجان قراراتها وتوصياتها للمجلس . ح-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية وتعيين الموظفين وسائر الشؤون المتعلقة بهم واجتماعات اللجان . ط-تحديد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ومهام الوحدات الادارية ووصف الوظائف فيها . ي-أي مهام اخرى متعلقة بشؤون الهيئة واهدافها .

الإحالة

المادة 14 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية