الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007
أ - يشكل في الهيئة مجلس يسمى (مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي) يضم في عضويته كل من :-
وزير الصحة .
وزير الداخلية .
وزير السياحة والآثار .
وزير النقل .
وزير الخارجية وشؤون المغتربين .
وزير المالية او من يفوضه .
مدير عام الخدمات الطبية الملكية .
مدير عام الهيئة .
مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان .
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة .
رئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية .
نقباء النقابات الصحية ذات العلاقة .
رئيس جمعية الفنادق الأردنية .
رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية .
عضوين اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس مجلس الأمناء .
ب- يسمي رئيس الوزراء أحد أعضاء مجلس الأمناء رئيسا له .
ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين .
د- لمجلس الأمناء دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي رئيس مجلس الأمناء من بين موظفي الهيئة أمين سر لمجلس الأمناء يتولى إعداد جدول أعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .