الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة :
وزارة السياحة والاثار.
الوزير :
وزير السياحة والاثار.
الهيئة :
هيئة تنشيط السياحة.
المجلس :
مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس :
رئيس المجلس.
المدير :
المدير العام للهيئة.
الحساب:
حساب المخاطر السياحية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
لجنة إدارة الحساب:
لجنة إدارة الحساب المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الهيئة :
الهيئة العامة للهيئة.
السياحة الصحية والتعافي :
تشمل السياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية والتأمل والسياحة الرياضية وسياحة المنتجعات وسياحة الأكل الصحي وأي نمط آخر يقرره مجلس الأمناء .
مجلس الأمناء :
مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي المشكل بموجب أحكام هذا النظام .