التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها المهام التالية :- أ- تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السياحة التاريخية والاستجمام والسياحة الصحية والتعافي و الدينية وسياحة المغامرة والمؤتمرات والسياحة التعليمية وأي نشاطات سياحية يرى المجلس انها تدخل ضمن مفهوم تسويق السياحة بالتعاون مع الوزارة والفعاليات السياحية المختلفة. ب- إعداد وإصدار ونشر وتوزيع النشرات والأفلام والكتيبات والملصقات السياحية والمجلات والنشرات الدورية المهنية وانتاج سائر وسائل الترويج بما فيها المحتوى الرقمي و الإلكتروني السياحي وذلك بموافقة الجهات الرسمية المختصة اذا اقتضت الحاجة لذلك. ج-اعداد الدراسات والبحوث التسويقية والاحصائية السياحية . د-المساهمة مع الوزارة والمؤسسات الرسمية العامة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حملات التسويق والترويج المعتمدة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . هـ-التعاون مع الوزارة لوضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . و-وضع خطة استراتيجية طويلة الامد للهيئة وخطط العمل المنبثقة عنها . ز-تقديم الاقتراحات للوزارة حول المشاريع والاعمال الخاصة بتنمية المنتج السياحي وابداء أي اقتراحات متعلقة بتحسين المواقع السياحية في المملكة وتطويرها . ح- بناء قاعدة بيانات ومؤشرات متعلقة بالقطاع السياحي يمكن الاعتماد عليها في عمل البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالتنسيق مع الوزارة . ط-المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم تسويق السياحة والترويج لها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ي-توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنشيط قطاع السياحة على المستوى العربي والدولي . ك-أي مهام او مساهمات اخرى تتعلق بالترويج لقطاع السياحة وتسويقه في خارج المملكة يقررها المجلس بأكثرية ثلثي اعضائه .

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية