التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعين سنويين عاديين على الاقل يكون الاول في شهر آذار والثاني في شهر تشرين الاول من كل سنة في التاريخ الذي يحدده المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها . ب-توجه الدعوة الى اعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماعاتها قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. ج-يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة بما في ذلك تقرير المجلس المالي او الاداري او الاستراتيجيـة المقترحة والخطة المستقبليـــة للتسويـــق ، حسب مقتضى الحال . د-يعلن الرئيس عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل عن ذلك التاريخ ، ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لكل من اعضاء الهيئة العامة . هـ- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .

الإحالة

المادة 7 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية