التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4840، ص 5136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4840ص 51366 آب 2007

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :- 1-بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم السنوية والمساهمات والالتزامات المترتبة عليهم للهيئة وفقاً لاحكام المادة (8) من هذا النظام على ان يتضمن هذا الطلب الموضوعات والامور التي ستعرض في هذا الاجتماع بصورة محددة . 2-بقرار من المجلس اذا رأى ضرورة لذلك . ب- على المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار المجلس او من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب . ج-تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظــام مع مراعـــاة مـــا يلي :- 1-لا يجوز للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي مناقشة امور لم تكن مدرجة على جدول اعمال الاجتماع . 2-يعتبر الاجتماع ملغى مهما كانت اسباب الدعوة اليه اذا لم يتوافر النصاب القانوني . 3-تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين .

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4840، ص 5136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية