التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلـس : مجلس ادارة السلطة. الرئيـس: رئيس المجلس. المدير : مدير عام السلطة. الرسو: السماح للسفن بالمكوث داخل المياه الاقليمية. السفينة: أي منشأة مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد ايا كان محمولها ويعتبر جزءا من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها. السفينة الصغيرة: أي سفينة او قارب او زورق يقل طول أي منها عن اربعة وعشرين مترا. السفينة ذات السرعة العالية : اي سفينة تعمل بسرعة عالية داخل المياه الاقليمية او خارجها بغض النظر عن طولها او حمولتها . الماعونة : منشأة مخصصة للملاحة البحرية تعمل بالتشغيل الذاتي او بواسطة القطر لاغراض نقل البضائع او المعدات او الاعمال البحرية الاخرى .

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية