نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6196
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)
حياة القانون
نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية ساري
رقم 167 لسنة 2003 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية رقم 70 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية رقم 70 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية رقم 106 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والأجور للسلطة البحرية الأردنية رقم 49 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 23 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 15 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 39 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 52 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد للسلطة البحرية الاردنية رقم 51 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 125 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلـس : مجلس ادارة السلطة. الرئيـس: رئيس المجلس. المدير : مدير عام السلطة. الرسو: السماح …
المادة 3
أ- تستوفي السلطة مائتين وخمسين دينارا عند منح ترخيص لاي من الشركات او المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تمارس خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أياً من الانشطة والاعمال التالية:- 1- النقل البحري للبضائع. 2-المعاينات البحرية. 3- …
المادة 4
تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:- النوع مقدار الرسم 1 - تسجيل سفينة لاول مرة او اعادة تسجيلها 100 دينار 2 - تسجيل سفينة بضائع عمرها (10) سنوات فاقل نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن …
المادة 5
تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ-(25%) من رسوم تسجيل السفينة عن نقل ملكية السفينة وتستوفى من المالك الجديد. ب-(100) دينار عن تغيير اسم السفينة او علاماتها. ج - (1%) من قيــمة الديــن عن رهـن السفينــة عند تسجيل عقد الرهن على ان لا يتجاوز …
المادة 6
تستوفي السلطة عن اصدار الشهادات للسفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم 1 - السلامة الخاصة بسفينة ركاب 1000 دينار 2 - السلامة الخاصة بسفينة البضائع 500 دينار 3 - الحد الادنى للتطقيم الامن للسفينة (200) فلس عن كل طن من الحمولة الصافية …
المادة 7
أ- تقوم السلطة باجراء أي من المعاينات اللازمة لتطبيــق احكام المادتين (4) و(6) من هذا النظام ، وفي حالة تعذر ذلك يجوز للسلطة تكليف أي من هيئات التصنيف المعتمدة لديها لاجراء تلك المعاينة واصدار الشهادات الخاصة بها وفقا لنوع السفينة وحجمها …
المادة 8
أ - تستوفي الهيئة من العاملين في النقل البحري الرسوم التالية : نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1 - اصدار وثيقة مصادقة على شهادة اهلية لضابط او مهندس بحري 50 2 - اصدار شهادة طبية لملاح لمدة سنتين 25 3 - اصدار سجل بحار لمدة عشر سنوات 25 4 - …
المادة 9
يتم ترخيص أي مؤسسة تعليمية بحرية واعتماد مناهجها وبرامج التعليم المطبقة لديها ومؤسسة التدريب البحري وفقاً لاحكام الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة وطبقاً لمستويات التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر ولهذه الغاية تستوفي السلطة …
المادة 10
تستوفي السلطة عن تفتيش ومعاينة السفن الرسوم التالية:- نوع الرسم مقدار الرسم بالدينار 1-اعادة التفتيش لمقاصد رقابة الدولة على الميناء 500 2-التفتيش على علامات السفينة لكل رحلة تدخل فيها السفينة إلى ميناء العقبة 25 3- التفتيش السنوي لرقابة …
المادة 11
تستوفي السلطة عن رسو السفن غير الاردنية في المياه الاقليمية الاردنية من ثمانية ايام الى ثلاثين يوماً رسماً مقداره خمسون ديناراً عن كل يوم اما اذا زادت المدة على ثلاثين يوماً فستوفي السلطة رسماً مقداره مائتان وخمسون ديناراً عن كل يوم.
المادة 12
تستوفي السلطة رسم اشراف ومتابعة على عمليات انقاذ او اسعاف للسفن التي تشارك بها سفن او قاطرات او قوارب اردنية بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لمكافأة الانقاذ التي تستحق للمنقذ او المسعف وتستوفي السلطة النسبة نفسها في حالة مشاركة سفن او قاطرات …
المادة 13
تستوفي الهيئة رسما عن كل يوم تكون فيه السفينة تحت الحجر الصحي في المياه الاقليمية على النحو التالي:- الحمولة الإجمالية للسفينة الرسم اليومي (بالدينار) من 1 الى 100 طن 100 من 101 الى 200 طن 150 من 201 الى 300 طن 200 301 طن فأكثر 250
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.