الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003
تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:-
النوع
مقدار الرسم
1 - تسجيل سفينة لاول مرة او اعادة تسجيلها
100 دينار
2 - تسجيل سفينة بضائع عمرها (10) سنوات فاقل
نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
3 - تسجيل سفينة ركاب عمرها (10) سنوات فاقل
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل
طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
4 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز )عمرها (10) سنوات فاقل
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل
طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
5 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (10) ولا يتجاوز (15)سنة
نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) سنوات طن و(250) فلساعن كل طن
يزيد على (500) طن من الحمولة
الصافية و(25) دينارا عن كل سنة منعمر السفينة
6 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (10) سنوات ولايتجاوز (15) سنة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل
طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
و(25) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
7 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (10) سنوات
ولا يتجاوز (15) سنة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل
طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
و(25) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
8 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة
نصف دينار عن كل طن حتى (500) طن من الحمولة الصافية و( 250 ) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
و(50) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
9 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية ونصف دينار عن كل
طن يزيد على(500) طن من الحمولة الصافية و(50) دينارا
عن كل سنة من عمر السفينة
10 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (15) سنة
ولا يتجاوز (20) سنة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل
طن يزيد عن (500) طن من الحمولة الصافية
و (50) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
11 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (20) سنة
نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
12 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (20) سنة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
13 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (20) سنة
دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية
و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة
14 - فحص ومطابقة وثائق سفينة قبل التسجيل
25 دينارا
15 - معاينة وتفتيش سفينة قبل التسجيل
(500) دينار
16 - اصدار شهادة تسجيل مؤقت او شطب تسجيلها
100 دينار
17 - اصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل
50 دينارا
18 - مصادقة على نسخة من شهادة التسجيل
5 دنانير
19 - تعديل على محتويات شهادة التسجيل للسفن والقوارب
25 دينارا
20 - تسجيل او شطب سفينة صغيرة او قارب طوله (10) الى(24) مترا
250 دينارا
21 - تسجيل او شطب قارب نزهة او زورق نزهة او دراجة مائية اوقارب صغير او قارب رياضات مائية
50 دينارا
22 - تسجيل او فك رهن او شطب تسجيل او تعديل علىشهادة تسجيل قارب زجاجي
او صيد طوله اقل من (10) امتار
5 دنانير
23 - رسم سنوي للسفينة المسجلة تحت العلم الاردني تزيدحمولتها الاجمالية على (150) طنا
1000 دينار
24 - رسم تسجيل قارب نزهة يزيد طوله على (24) مترا
500 دينار
25 - رسم سنوي للسفينة التي يزيد عمرها على (20) سنة
600 دينار
26 - تسجيل سفينة ذات سرعة عالية
2 دينار عن كل طن من الحمولة القائمة
27 - تسجيل او شطب قارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت
250 دينارا
28 - تسجيل او شطب قارب سياحي او قارب خدمات يق لطوله عن (10) امتار
100 دينار
29 - رسم سنوي عن قارب سياحي او قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار
ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا
100 دينار
30 - رسم سنوي عن قارب سياحي او قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار
ويزيد عدد ركابه على 12 راكبا
200 دينار
31 - رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على (8) امتارويقل عن (24) مترا
ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا
400 دينار
32 - رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على (8) امتارويقل عن(24) مترا
ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا
600 دينار
33 - تسجيل او شطب ماعونة
250 دينار
34 - تسجيل او شطب قارب شراعي يقل طوله عن (10) امتار
50 دينارا
35 - تسجيل او شطب قارب شراعي طوله من (10 - 24) مترا
250 دينار
36- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن (8) أمتار ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا.
100 دينار
37- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن (8) أمتار ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا.
150 دينارا
38- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله على (8) أمتار ويقل عن (24) مترا ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا.
300 دينار
39- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله على (8 أمتار ويقل عن (24) مترا ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا.
400 دينار