التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

تستوفي السلطة رسم اشراف ومتابعة على عمليات انقاذ او اسعاف للسفن التي تشارك بها سفن او قاطرات او قوارب اردنية بنسبة (5%) من المبلغ الاجمالي لمكافأة الانقاذ التي تستحق للمنقذ او المسعف وتستوفي السلطة النسبة نفسها في حالة مشاركة سفن او قاطرات او قوارب اجنبية شريطة ان تنتهي عملية الانقاذ او الاسعاف في المياه الاقليمية الاردنية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية