التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 619616 تشرين الثاني 2003

تستوفي السلطة الرسوم المبينة ادناه عن تسجيل السفن تحت العلم الاردني:- النوع مقدار الرسم 1 - تسجيل سفينة لاول مرة او اعادة تسجيلها 100 دينار 2 - تسجيل سفينة بضائع عمرها (10) سنوات فاقل نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 3 - تسجيل سفينة ركاب عمرها (10) سنوات فاقل دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 4 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز )عمرها (10) سنوات فاقل دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية 5 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (10) ولا يتجاوز (15)سنة نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) سنوات طن و(250) فلساعن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(25) دينارا عن كل سنة منعمر السفينة 6 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (10) سنوات ولايتجاوز (15) سنة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(25) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 7 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (10) سنوات ولا يتجاوز (15) سنة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(25) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 8 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة نصف دينار عن كل طن حتى (500) طن من الحمولة الصافية و( 250 ) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(50) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 9 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (15) سنة ولايتجاوز (20) سنة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية ونصف دينار عن كل طن يزيد على(500) طن من الحمولة الصافية و(50) دينارا عن كل سنة من عمر السفينة 10 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (15) سنة ولا يتجاوز (20) سنة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد عن (500) طن من الحمولة الصافية و (50) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 11 - تسجيل سفينة بضائع يزيد عمرها على (20) سنة نصف دينار عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن و(250) فلسا عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 12 - تسجيل سفينة ركاب يزيد عمرها على (20) سنة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 13 - تسجيل سفينة ناقلة ( ناقلة نفط او سوائل او غاز ) يزيدعمرها على (20) سنة دينار واحد عن كل طن من الحمولة الصافية حتى (500) طن ونصف دينار عن كل طن يزيد على (500) طن من الحمولة الصافية و(75) دينارا عن كل سنة من عمرالسفينة 14 - فحص ومطابقة وثائق سفينة قبل التسجيل 25 دينارا 15 - معاينة وتفتيش سفينة قبل التسجيل (500) دينار 16 - اصدار شهادة تسجيل مؤقت او شطب تسجيلها 100 دينار 17 - اصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل 50 دينارا 18 - مصادقة على نسخة من شهادة التسجيل 5 دنانير 19 - تعديل على محتويات شهادة التسجيل للسفن والقوارب 25 دينارا 20 - تسجيل او شطب سفينة صغيرة او قارب طوله (10) الى(24) مترا 250 دينارا 21 - تسجيل او شطب قارب نزهة او زورق نزهة او دراجة مائية اوقارب صغير او قارب رياضات مائية 50 دينارا 22 - تسجيل او فك رهن او شطب تسجيل او تعديل علىشهادة تسجيل قارب زجاجي او صيد طوله اقل من (10) امتار 5 دنانير 23 - رسم سنوي للسفينة المسجلة تحت العلم الاردني تزيدحمولتها الاجمالية على (150) طنا 1000 دينار 24 - رسم تسجيل قارب نزهة يزيد طوله على (24) مترا 500 دينار 25 - رسم سنوي للسفينة التي يزيد عمرها على (20) سنة 600 دينار 26 - تسجيل سفينة ذات سرعة عالية 2 دينار عن كل طن من الحمولة القائمة 27 - تسجيل او شطب قارب رياضة صيد الاسماك او قارب براشوت 250 دينارا 28 - تسجيل او شطب قارب سياحي او قارب خدمات يق لطوله عن (10) امتار 100 دينار 29 - رسم سنوي عن قارب سياحي او قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا 100 دينار 30 - رسم سنوي عن قارب سياحي او قارب صغير يقل طوله عن (8) امتار ويزيد عدد ركابه على 12 راكبا 200 دينار 31 - رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على (8) امتارويقل عن (24) مترا ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا 400 دينار 32 - رسم سنوي عن قارب سياحي يزيد طوله على (8) امتارويقل عن(24) مترا ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا 600 دينار 33 - تسجيل او شطب ماعونة 250 دينار 34 - تسجيل او شطب قارب شراعي يقل طوله عن (10) امتار 50 دينارا 35 - تسجيل او شطب قارب شراعي طوله من (10 - 24) مترا 250 دينار 36- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن (8) أمتار ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 100 دينار 37- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يقل طوله عن (8) أمتار ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 150 دينارا 38- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله على (8) أمتار ويقل عن (24) مترا ولا يزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 300 دينار 39- رسم سنوي عن تسجيل قارب رياضي سياحي يزيد طوله على (8 أمتار ويقل عن (24) مترا ويزيد عدد ركابه على (12) راكبا. 400 دينار

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 167 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية