التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3437
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المؤسسة : مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العـام : مدير عام المؤسسة. الأراضي : الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للمؤسسة وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون أو أي أراض وعقارات تنتقل ملكيتها للمؤسسة بأي طريقة من الطرق. المسـتثمر : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوافق المجلس على بيعه أو تأجيره أو استثماره أيا من الأراضي وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية