الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المؤسسة
:
مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس
:
مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العـام
:
مدير عام المؤسسة.
الأراضي
:
الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للمؤسسة وفقاً لأحكام المادة (4) من القانون أو أي أراض وعقارات تنتقل ملكيتها للمؤسسة بأي طريقة من الطرق.
المسـتثمر
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوافق المجلس على بيعه أو تأجيره أو استثماره أيا من الأراضي وفقاً لأحكام هذا النظام.