التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3437
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 343719 آب 2021

أ‌- يشكل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص لجنة تخمين أو أكثر للاستئناس برأيها لتحديد أثمان الأراضي التي قد يتم بيعها على أن يكون من بين أعضائها أحد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميـه مديرها العام، ويعاد تقدير قيمة أي من الأراضي كلما دعت الحاجة لذلك. ب‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، اعتماد سياسة خصم على أسعار الأراضي المحددة للبيع بهدف تنشيط حركة الاستثمار وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3437)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية