التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5257، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5257ص 52001 كانون الأول 2013

أ- تحدد القاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي :- 1-طبيب عام. 2- طبيب مؤهل للاختصاص. 3-طبيب اختصاصي . 4-طبيب استشاري. ب-تستوفي النقابة من الطبيب بدل منح اللقب على النحو التالي :- 1- (100) دينار عن منح لقب اختصاصي . 2-(200) دينار عن منح لقب استشاري. ج- يحظر على الطبيب استعمال اي من الألقاب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يكن حاصلا على اللقب وفقا لاحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية .

الإحالة

المادة 4 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5257، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية