التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000

يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- أ- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية الاخرى. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. د- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة. هـ- فتح اكثر من مركز من قبل مهني اختصاصي واحد0 و-استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من اجلها وعرض أي مواد دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع.

الإحالة

المادة 13 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية