نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4707
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 64 لسنة 2000 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي رقم 74 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي رقم 74 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحـــة. المهنة:اي مهنة تعنى بالتكيف النفسي عند الانسان باستخدام الاساليب المناسبة للتعامل …
المادة 3
المادة 4
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ - اردني الجنسية. ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5
المادة5- أ-يشترط فيمن يرخص ( مهني اختصاصي) مايلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة. 2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما …
المادة 6
المادة6 - أ-يشترط فيمن يرخص (مهني) ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة0 2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة مدير المهن والمؤسسات في الوزارة وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 3-ممثل عن احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس …
المادة 10
أ-تتولـــى اللجنة المهام التالية وتقدم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنها:- 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة. 2- الكشف على المركز قبل ترخيصه من قبل عضو او اكثر من اعضاء اللجنة لبيان مدى ملائمته لممارسة المهنة. 3- دراسة الشكاوى …
المادة 11
المادة 11- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة المركز ما يلي:- 1-ان يكون مهنياً اختصاصياً. 2-ان يكون متفرغاً لادارة المركز تفرغاً كاملاً. ب- يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز و الاشراف على العاملين فيه والاحتفاظ بملف خاص لكل مراجع للمعالجة …
المادة 12
المادة 13
يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- أ- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية الاخرى. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. د- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة. هـ- فتح …
المادة 14
المادة 15
أ-للوزير ان يفوض خطياً من يراه مناسباً من موظفي الوزارة للتفتيش على المراكز للتأكد من تطبيقها لاحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص وللوزير الغاء أي منها اذا تبين له مخالفتها لاحكامه. ب-للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا …
المادة 16
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ - اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها والجهة التي تشرف عليها وزمان ومكان انعقادها واعلان نتائجها. ب- شروط ومتطلبات ترخيص المركز …
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.