الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحـــة.
المهنة:اي مهنة تعنى بالتكيف النفسي عند الانسان باستخدام الاساليب المناسبة للتعامل معه وتشمل علم النفس العيادي
والصحة النفسية والارشاد النفسي.
المهني الاختصاصي:الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام0
المهني:الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف المهني الاختصاصي بموجب احكام هذا النظام.
المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.