التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4707
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 470730 تشرين الثاني 2000

المادة6 - أ-يشترط فيمن يرخص (مهني) ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة0 2- وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) او ما يعادلها في علم النفس العيادي او الصحة النفسية او الارشاد النفسي من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة على ان تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في برنامج الدراسة0 3- وان تكون لديه خبرة عملية لاتقل عن سنة واحدة من احد المراكز المعترف بها من الوزارة لغايات التدريب بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية. 4- وان يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر لهذه الغاية. ب-مع مراعاة ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتضمن متطلبات الشهادة تدريباً عملياً في برنامج الدراسة فيشترط في طالب الترخيص ان يكون قد اكتسب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات من احد المراكز المعترف بها من الوزارة لغايات التدريب بعد حصوله على هذه الشهادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية