التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34451 آب 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . الأمين العام :أمين عام الوزارة . مساعد الأمين العام: مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات او مساعد الأمين العام للشؤون السياحية حسب مقتضى الحال . المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو أي مديرية سياحة في أي من المحافظات. المدير:مدير المديرية . اللجنة: جنة للجنة التخطيط والتطوير .

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية