التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34451 آب 2012

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات. د- مساعد الأمين العام للشؤون السياحية. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي. 3- مديرية التخطيط والدراسات. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 5- مديرية إدارة المواقع السياحية وتطويرها. 6- مديرية تنظيم القطاع السياحي. 7- مديرية الرقابة وضبط الجودة. 8- مديرية تطوير المنتج السياحي. 9- مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية. 10- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. و- مديريات السياحة في المحافظات. ز- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة التراث العمراني. ح- المكتبين التاليين:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية