التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3445
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34451 آب 2012

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين التاليتين :- أ‌- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي. 3- مديرية التخطيط والدراسات. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 5- مديريات السياحة في المحافظات. 6- وحدة الشؤون القانونية. د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون السياحية كل من:- 1- مديرية إدارة المواقع السياحية وتطويرها. 2- مديرية تنظيم القطاع السياحي. 3- مديرية الرقابة وضبط الجودة. 4- مديرية تطوير المنتج السياحي. 5- مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية. 6- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. 7- وحدة التراث العمراني.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية