التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 545816 أيلول 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة . الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة . الأمين العام:أمين عام الوزارة . المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. اللجنة:لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي المشكلة وفق أحكام هذا النظام . العلاج الوظيفي:تأهيل المرضى الذين يعانون من صعوبة في اداء انشطتهم الوظيفية الجسدية اليومية. المهنة:مهنة العلاج الوظيفي . المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي .

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية