نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5301، ص 5458
- نُشر
- 16 أيلول 2014
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5458)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي ساري
رقم 84 لسنة 2014 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5458، نُشر في 16 أيلول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 55 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 55 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 67 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة . الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة . الأمين العام:أمين عام الوزارة . المديرية: المديرية …
المادة 3
أ- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- 1- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص العلاج الوظيفي لفئة المعالج الوظيفــــي . 2- حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في العلاج الوظيفي من معهد او كلية مجتمع لا تقل …
المادة 4
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من فئة المعالج الوظيفي. ب- لا يجوز لمساعد المعالج الوظيفي ممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من المعالج الوظيفي المرخص. ج- لا يجوز منح المعالج الوظيفي أكثر من ترخيص لفتح المركز.
المادة 5
يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:- أ-صالة انتظار. ب-غرف للمعالجة. ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة. د- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة .
المادة 6
أ- يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل …
المادة 7
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- طبيبين اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل من موظفي الوزارة يسميهما الأمين العام. 3- فني علاج …
المادة 8
يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الوظيفي يتولى المهام التالية:- أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب- اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى. ج- الاشراف على العاملين في المركز. د- فتح سجل …
المادة 9
يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير. ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الوظيفي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص …
المادة 10
يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة . 2- إذا فقد أي شرط من شروط …
المادة 11
أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة بدلات اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:- 1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الوظيفي. 2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الوظيفي. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وللوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.