التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 545816 أيلول 2014

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص بترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- طبيبين اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل من موظفي الوزارة يسميهما الأمين العام. 3- فني علاج وظيفي من موظفي الوزارة يسميه الأمين العام. 4- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام:- 1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها أو ترخيصها. 2- التفتيش في أي وقت على المراكز. 3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز. هـ- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها .

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية