التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 545816 أيلول 2014

يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات غير صحيحة . 2- ‌إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال مخالفة المرخص له أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص .

الإحالة

المادة 10 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية