التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4685
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016

يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- شهادة الدبلوم من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصلا على خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل نفاذ احكام هذا النظام من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية بعد حصوله على المؤهل العلمي. ‌‌ب- الشهادة الجامعية الأولى في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة أو ما يعادلها. ‌ج- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن تكون الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر).

الإحالة

المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية