الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016
يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 46851 أيلول 2016
الإحالة
المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.