الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الصحة العامة.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
اللجنة : لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
العلاج الحكمي: علاج المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والفوقية .
المهنة : مهنة العلاج الحكمي .
المهنة :المكان المرخص لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي.