الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم المعني في المديرية.
2- طبيبي اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميهما الوزير.
3- فني علاج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية.
4- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها الى الوزير:-
1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها او ترخيصها.
2- التفتيش في أي وقت على المراكز.
3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها.
د- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز .
هـ- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.