الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014
يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الحكمي يتولى المهام التالية:-
أ-تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة.
ب-اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى.
ج-الاشراف على العاملين في المركز.
د-فتح سجل علاجي لكل مريض.
هـ- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي.
و- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ز- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
ح- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.