التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5301، ص 5464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5301ص 54641 أيلول 2014

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز العلاج الحكمي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المعني في المديرية. 2- طبيبي اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميهما الوزير. 3- فني علاج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية. 4- مندوب أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها الى الوزير:- 1- الكشف على المراكز المطلوب انشاؤها او ترخيصها. 2- التفتيش في أي وقت على المراكز. 3- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها. د- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره النهائي بشأن طلب ترخيص المركز . هـ- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5301، ص 5464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية